محمد بن الحسن الشيباني
143
كتاب الأصل ( المبسوط )
قلت أرأيت المسلم إذا باع أرضا من أرض العشر من ذمي وهو فيها بالخيار أو الذمي بالخيار أو باعها بيعا فاسدا فيردها الذمي عليه ما على البائع فيها قال العشر قلت أرأيت ذميا جعل دارا له بستانا أيجب عليه فيها شيء قال نعم عليه فيها الخراج وليس في هذا العشر قلت أرأيت نصرانيا من بني تغلب له أرض من أرض العشر اشتراها من المسلم ما عليه فيها قال عليه فيها عشران فإذا كانت تشرب سيحا أو يسقيها السماء فعليه فيها الخمس وإن كانت تشرب بغرب أو دالية أو سانية فعليه فيها العشر قلت وتضاعفها عليهم كما تضاعف في أموالهم قال نعم قلت لم قال لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضاعف عليهم في أموالهم قلت أرأيت إن باعها بعد ذلك من مسلم أو أسلم هو ما عليه قال عشران وهذا كله قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف أما أنا فأرى عليه عشرا واحدا لأني أضاعف عليهم ما داموا ذمة فإذا أسلموا أسقطت ذلك عنهم وكان عليه ما على المسلمين وهو قول محمد